الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )

5

مخزن اللئالى في فروع العلم الإجمالى

انّ شكه السابق بين الاثنتين والثلث كان قبل اكمال السّجدتين حتّى تبطل به صلاته أو بعدهما حتّى لا تبطل بنى على الثّانى لما علم من اخبار العلاج من لزوم البناء على المصحّح مهما أمكن ولأنّ الشّك بين الاثنتين والثّلث معلوم وانّما الشك في كيفيّة وقوعه فاستصحاب عدم الشّك إلى اكمال السّجدتين ينقح ؟ ؟ ؟ موضوع العلاج فانّ العلاج مترتب على عدم وقوع الشك قبل السّجدتين لا على وقوعه بعدهما حتّى يناقش بان الاستصحاب لا يثبت عنوان البعديّة فالبناء على الثّانى في الفرض متين كما انّه كذلك إذا شك بعد الصّلاة لما عرفت مضافا إلى كونه هنا شكا في البطلان بعد الفراغ فلا يعتنى به [ المسألة الخامسة إذا شك في أثناء الصّلاة في انّ الرّكعة التي بيده آخر الظّهر أو انّه اتمّها . . . ] المسألة الخامسة إذا شك في أثناء الصّلاة في انّ الرّكعة التي بيده آخر الظّهر أو انّه اتمّها وهذه اوّل العصر جعلها آخر الظّهر واتمّ الرّكعة وسلم عليها ثمّ اتى بالعصر لأن اتمامه الظهر ودخوله في العصر غير محرز فيقينه بالبراءة موقوف على جعل ما بيده آخر الظّهر واستيناف العصر فيجب بحكم قاعدة الاشتغال [ المسألة السادسة إذا شك في أثناء العشاء بين الثلث والأربع . . . ] المسألة السادسة إذا شك في أثناء العشاء بين الثلث والأربع وتذكّر انّه سها عن المغرب ولم يأت بها بطلت صلاته لفوت الترتيب الواجب مراعاته بين العشاءين ولا يمكن العلاج ولو بالعدول لاستلزامه البطلان بسبب الشّك في عدد المغرب ح فلا جرم يحكم ببطلان ما بيده فيأتي بالمغرب ثم العشاء وان شئت علّلت البطلان بانّ ما بيده إن كان ثلثا واقعا فاللّازم العدول به إلى المغرب وان كان أربعا فلا حاجة إلى صلاة الاحتياط فعدم الحاجة إلى صلاة الاحتياط معلوم على التّقديرين فيكون الشّك من الصّور الغير المنصوصة والأصل فيها على المختار بطلان الصّلاة وان كان الأحوط استحبابا اتمامها عشاء والإتيان بصلاة الاحتياط ثمّ اعادتها بعد الإتيان بالمغرب لأحتمال اختصاص اعتبار الترتيب بحال الالتفات فيسقط في حال الغفلة ويكون ما بعد ؟ ؟ ؟ عشاء صحيحة بعد وقوعها في الوقت المشترك فيتمّها على الوظيفة فرارا من ابطال العمل ثم يأتي بالمغرب ثمّ يعيد العشاء لقاعدة الشّغل بعد احتمال اعتبار الترتيب في حال الغفلة أيضا إذا التفت قبل الفراغ واختصاص سقوطه حال الغفلة بما إذا التفت بعد الفراغ ووقوع المتأخّرة في الوقت المشترك لكن لا يخفى عليك ان لازم ذلك وجوب الاحتياط المذكور لقاعدة الشّغل لا استحبابه ولعلّ جعله قدّه للاحتياط مستحبا بالنّظر إلى جزمه كالمشهور باعتبار الترتيب في حال الغفلة أيضا إذا تذكّر في الأثناء فيبقى احتمال عدم الاعتبار محسّنا للاحتياط المذكور وهذا توضيح ما اختاره قدّه وفي اطلاقه نظر والتّحقيق في المسألة انّه ان كان ما بيده في الوقت المختصّ بالمغرب بطل ما بيده واتى بالعشاءين جميعا ولا يحتاط باتمام ما بيده وإن كان ما بيده في الوقت المشترك قبل الوصول إلى حدّ الركوع أتمّ ما بيده احتياطا مستحبا ثمّ اتى بالعشاءين جميعا وان كان ما بيده في الوقت المشترك مع الوصول إلى حدّ الرّكوع فعلى القول بصحّة العشاء في نحوه لنزول فوات محل العدول منزلة الفراغ كما عليه جمع يأتي بالمغرب ثمّ يعيد العشاء احتياطا مستحبا فتامّل كي يظهر لك امكان المناقشة ببطلان الصّلاة على كلّ حال لأنّ ما بيده ان كانت ثالثة واقعا فاللازم عليه العدول إلى المغرب وان كانت رابعة واقعا لم تجب عليه صلاة الاحتياط فصلاة الاحتياط غير محتاج إليها على كلّ حال فيكون شكّه من غير المنصوص والمختار فيه البطلان وعلى القول ببطلان العشاء في نحوه كما عليه صاحب المستند نظرا إلى عدم الدليل على التّنزيل المذكور